الحر العاملي

253

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

تكلَّمت أعدت الإقامة . [ 1618 ] وسئل عليه السّلام أيتكلَّم الرّجل في الأذان ؟ قال : لا بأس ، قيل : في الإقامة ؟ قال : لا . [ 1619 ] وسئل عليه السّلام عن الرّجل يتكلَّم في الإقامة ، قال : نعم ، فإذا قال المؤذّن : قد قامت الصّلاة ، فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلَّا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتّى وليس لهم إمام ، فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض : تقدّم يا فلان . [ 1620 ] وسئل عليه السّلام عن الرّجل يتكلَّم في أذانه أو في إقامته ، قال : لا بأس . [ 1621 ] وسئل عليه السّلام عن الرّجل يتكلَّم بعد ما يقيم الصّلاة ، قال : نعم . [ 1622 ] وقال عليه السّلام : لا بأس أن يتكلَّم الرّجل وهو يقيم الصّلاة وبعد ما يقيم إن شاء . [ 1623 ] وسئل عليه السّلام أيتكلَّم الرّجل بعد ما تقام الصّلاة ؟ قال : لا بأس . [ 1624 ] وقال عليه السّلام : الإقامة من الصّلاة ، فإذا أقمت فلا تتكلَّم ولا تؤمّ بيدك . أقول : التّصريحات بالجواز دالَّة على أنّ النّهي للكراهة .

--> [ 1618 ] الوسائل 4 : 629 / 4 [ 1619 ] الوسائل 4 : 629 / 7 [ 1620 ] الوسائل 4 : 629 / 8 [ 1621 ] الوسائل 4 : 629 / 9 [ 1622 ] الوسائل 4 : 630 / 10 [ 1623 ] الوسائل 4 : 630 / 13 [ 1624 ] الوسائل 4 : 630 / 12